معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَاللَّفْظُ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ إِنَّمَا هُوَ فِي قِصَّةِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، وَتِلْكَ الْقِصَّةُ رُوِيَتْ عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ مِنْ أَوْجُهٍ، وَرُوِيَتْ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ٥٦٤٣ - وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا أَجِدُ لَكَ عُذْرًا أَوْ رُخْصَةً تَلْحَقُ فَضِيلَةَ مَنْ حَضَرَهَا، فَقَدْ رَخَّصَ لِعِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ حُضُورِهَا. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ