مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كَانَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ.