مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ لَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ - أَقُولُ : يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟.
إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ لَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ - أَقُولُ : يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟.