مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وحدثنيه مكحول
مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ ، فَهُوَ لَهَا ، وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا ، أَوْ أَخُوهَا ، أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ.