مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً ، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَرِّ مَا كَانَتْ ، لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَعَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ. قَالَ أَبِي : وقَالَ حَجَّاجٌ وَرَوْحٌ : كَأَعَزِّ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : كَأَغَرِّ وَهَذَا الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (٢٢٠١٥) ٢٢٣٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، بِالْيَمَنِ ، فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا ، فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ تَهَوَّدَ ، وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الإِِسْلاَمِ مُنْذُ ، قَالَ : أَحْسَبُهُ ، شَهْرَيْنِ . فَقَالَ : وَاللَّهِ لاَ أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا عُنُقَهُ . فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ ، فَقَالَ : قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ : أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دَيْنِهِ فَاقْتُلُوهُ أَوْ قَالَ : مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.