مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٩٨٥٣- وحَدَّثَنا مُحَمَّد بن عثمان العقيلي , حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عبد الرحمن الطفاوي , حَدَّثَنا أيوب , عن مُحَمَّد , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها. وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ , عن ابن سيرين , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , إلا الطفاوي.