مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٩٨٤٨- وحَدَّثَنا سلمة بن شبيب أَخْبَرنا عبد الرَّزَّاق أَخْبَرنا معمر , عن أيوب , عن محمد , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طهور إناء أحكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرار أولها بالتراب.
وهذا الحديثُ قد رُوِيَ عن محمد , عن أبي هريرة رضي الله عنه , من وجوه , ورواه , عن أيوب المعتمر وزاد قصة الهر ورفعه غير المعتمر يجعل غسل الهر مرة من قول أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , على أن قرة قد أسنده.
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
٩٨٤٨- وحَدَّثَنا سلمة بن شبيب أَخْبَرنا عبد الرَّزَّاق أَخْبَرنا معمر , عن أيوب , عن محمد , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: طهور إناء أحكم
إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرار أولها بالتراب.
وهذا الحديثُ قد رُوِيَ عن محمد , عن أبي هريرة ﵁ , من وجوه , ورواه , عن أيوب المعتمر وزاد قصة الهر ورفعه غير المعتمر يجعل غسل الهر مرة من قول أبي هريرة ﵁ , على أن قرة قد أسنده.
مسنده
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
9848 - وَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مِرَارٍ أَوَّلُهَا بِالتُّرَابِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مِنْ وُجُوهٍ ، وَرَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ الْمُعْتَمِرُ ، وَزَادَ قِصَّةَ الْهِرِّ ، وَرَفَعَهُ غَيْرُ الْمُعْتَمِرِ يَجْعَلُ غَسْلَ الْهِرِّ مَرَّةً مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَلَى أَنَّ قُرَّةَ قَدْ أَسْنَدَهُ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store