مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه , أن
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهها فقد وجب الغسل. وفي حديث مطر: وإن لم ينزل.
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهها فقد وجب الغسل. وفي حديث مطر: وإن لم ينزل.
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهها فقد وجب الغسل. وفي حديث مطر: وإن لم ينزل.
أَبُو رَافِعٍ 9594 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ : وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ .