مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا ثَلاَثَ صُفُوفٍ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ. قَالَ : فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، يَتَحَرَّى إِذَا قَلَّ أَهْلُ جَنَازَةٍ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلاَثَ صُفُوفٍ. حَدِيثُ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.