نُؤَدِّيهَا عَنْكَ ، وَنُخْرِجُهَا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ مَرَّةً : وَنُخْرِجُهَا إِذَا جَاءَتْنَا الصَّدَقَةُ ، أَوْ إِذَا جَاءَ نَعَمُ الصَّدَقَةِ - وَقَالَ : يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ وَقَالَ مَرَّةً : حُرِّمَتْ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ رَجُلٍ : تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ ، وَفَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ وَقَالَ مَرَّةً : رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، أَوْ حَاجَةٌ - حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ ، أَوْ يَكَلَّمَ - ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ ، أَنَّهُ قَدْ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ أَوْ فَاقَةٌ ، إِلاَّ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكَ وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ. حَدِيثُ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.