مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، وَأَنْ تُبَاعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.
وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، وَأَنْ تُبَاعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.