مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كَانَ إِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ بِالْمَدِينَةِ ، قَامَ مَنْ شَاءَ فَصَلَّى حَتَّى تُقَامَ الصَّلاَةُ ، وَمَنْ شَاءَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ ، وَذَلِكَ بِعَيْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .