مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لاَ يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلاَةُ ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا. وَلاَ يَنْبَغِي لاِمْرَأَةٍ دَخَلَتِ الإِِسْلاَمَ ، أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُسَافِرَةً إِلاَّ مَعَ بَعْلٍ ، أَوْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا. وَلاَ يَنْبَغِي الصَّلاَةُ فِي سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ : مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْحَلَ الشَّمْسُ ، وَلاَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَلاَ يَنْبَغِي الصَّوْمُ فِي يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ : يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ.