مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ ، وَإِنْ صَامَهُ.
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ ، وَإِنْ صَامَهُ.