أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي لَنْ يَدَعُوهَا : التَّطَاعُنُ فِي الأَنْسَابِ ، وَالنِّيَاحَةُ ، وَمُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ، اشْتَرَيْتَ بَعِيرًا أَجْرَبَ ، أَوْ فَجَرِبَ - فَجَعَلْتَهُ فِي مِئَةِ بَعِيرٍ فَجَرِبَتْ ، مَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ.. (٩٣٦٦) ٩٣٥٥- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ قَاسِمُ بْنُ مِهْرَانَ ، أَخْبَرَنِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ مَرَّةً أُخْرَى فَحَتَّهَا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : قُمْتُ فَحَتَتُّهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلاَتِهِ أَنْ يُتَنَخَّمُ فِي وَجْهِهِ ، أَوْ يُبْزَقَ فِي وَجْهِهِ ، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا.