مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد عن حماد بن سلمة البصري عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر ، أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها ، فخاصمه إلى
أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي.