مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٥٩٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ الْهُذَلِيُّ مُتَوَارِيًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ ظَهَرَ الْهُذَلِيُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَذَبَحَهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ فَقَالَ: اقْتُلْهُ قَبْلَ النِّدَاءِ أَوْ بَعْدَ النِّدَاءِ فَقَالُوا: بَعْدَ النِّدَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
§لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ فَأَخْرَجْنَا عَقْلَهُ وَكَانَ أَوَّلَ عَقْلٍ فِي الْإِسْلَامِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا أَشَدَّ اتِّصَالًا مِنْ هَذَا الطَّرِيق - [٦٧] - ِفَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْدٍ هَؤُلَاءِ أَوْلَادِ عِمْرَانَ وَإِنْ لَمْ يَرَوُا الْحَدِيثَ فالحديثُ قَدْ كَانَ مَعْرُوفًا مُرْسَلًا فَأَسْنَدُوهُ هَؤُلَاءِ وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ أُعْطِيَ أَمَانً وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَدِيَتُهُ دِيَةُ مُسْلِمٍ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ وَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَتْلِهِ لِأَنَّهُ كَافِرٌ
مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن معاوية الزيادي عن أبو داود عن يعقوب بن عبد الله بن نجيد عن أبي عن أبيه عن عمران بن حصين
٣٥٩٤ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قُتِلَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ الْهُذَلِيُّ مُتَوَارِيًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ ظَهَرَ الْهُذَلِيُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ ، فَذَبَحَهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ ، فَقَالَ : اقْتُلْهُ قَبْلَ النِّدَاءِ أَوْ بَعْدَ النِّدَاءِ ، فَقَالُوا : بَعْدَ النِّدَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَوْ كُنْتُ قَاتِلا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ ، فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ فَأَخْرَجْنَا عَقْلَهُ ، وَكَانَ أَوَّلَ عَقْلٍ فِي الإِسْلامِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا أَشَدَّ اتِّصَالا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ فَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيْدٍ هَؤُلاءِ أَوْلادِ عِمْرَانَ وَإِنْ لَمْ يَرَوُا الْحَدِيثَ فالحديثُ قَدْ كَانَ مَعْرُوفًا مُرْسَلًا فَأَسْنَدُوهُ هَؤُلاءِ وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ أُعْطِيَ أَمَانًا ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَدِيَتُهُ دِيَةُ مُسْلِمٍ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ وَلاَ قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَتْلِهِ لأَنَّهُ كَافِرٌ.
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٥٩٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، ﵁، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ الْهُذَلِيُّ مُتَوَارِيًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ ظَهَرَ الْهُذَلِيُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَذَبَحَهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ فَقَالَ: اقْتُلْهُ قَبْلَ النِّدَاءِ أَوْ بَعْدَ النِّدَاءِ فَقَالُوا: بَعْدَ النِّدَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «
لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ فَأَخْرَجْنَا عَقْلَهُ وَكَانَ أَوَّلَ عَقْلٍ فِي الْإِسْلَامِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا أَشَدَّ اتِّصَالًا مِنْ هَذَا الطَّرِيق ⦗٦٧⦘ ِفَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْدٍ هَؤُلَاءِ أَوْلَادِ عِمْرَانَ وَإِنْ لَمْ يَرَوُا الْحَدِيثَ فالحديثُ قَدْ كَانَ مَعْرُوفًا مُرْسَلًا فَأَسْنَدُوهُ هَؤُلَاءِ وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ أُعْطِيَ أَمَانً وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَدِيَتُهُ دِيَةُ مُسْلِمٍ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ وَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَتْلِهِ لِأَنَّهُ كَافِرٌ