المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعقوب بن إسحاق عن أحمد بن عبد الصمد الأنصاري عن معن بن عيسى القزاز عن قيس بن الربيع الأسدي عن عبد الله بن عيسى الأنصاري عن داود بن علي عن أبيه عن عبد الله بن العباس القرشي
٩٤٦٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْأَنْصَارِيُّ، نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ، نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§عَفَوْتُ لَكُمْ، عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِئَتَيْنِ زَكَاةٌ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مَعْنُ بْنُ عِيسَى