المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٥٩٦ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ حَمْدَوُيْهِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، إِلَّا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ: عَفَّانُ "