المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن عبد القاهر عن ابن الخيبري اللخمي الدمشقي عن منبه بن عثمان عن ثور بن يزيد عن مجالد بن - - سعيد عن عامر الشعبي عن al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd

٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ قَالَ: نا ابْنُ الْخَيْبَرِيِّ اللَّخْمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: نا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَالِدُ بْنُ - [٣٧٣] - سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ هِيَ، يَدَعَهُنَّ الْمَرْءُ يَكُونُ أَشَدَّ اسْتِبْرَاءً لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ يَقَعْ فِيهِنَّ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَمُرْتِعٍ إِلَى جَانِبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي الْحِمَى، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.