المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن علي بن محمد بن أبي المضاء عن خلف بن تميم التميمي عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن 'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti عن جابر بن سمرة
١٤٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَضَاءِ قَالَ: نا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي مُسْكَةٍ وَفِي عَلْيَاءَ حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ مِنْ قُرَيْشٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ "