مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ، مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا صَلَّى رَكْعَةً مِنْ الْفَجْرِِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ تُجْزِِْئُه. (١٤/١٨٧) . ٤٣- كَفَارَةُ الصَّوْمِ.