28 - اسْتِئْنَافُ النِّكَاحِ عِنْدَ إِسْلَامِ الزَّوْجِ بَعْدَ إِسْلَامِ زَوْجَتِهِ 37293 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ .
كذا في طبعة دار القبلة ، وقد جاء هذا العنوان في طبعة دار الرشد بصيغة: مسألة: إذا أسلم المشرك هل يعيد النكاح .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store