مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن Marwan bin Mua'wiya al-Fazari عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن محمد بن شهاب الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله عن لا يجوز إلا أن تقول
٣١٦٧٣- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ إلاَّ أَنْ تَقُولَ : هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ إلَى زَوْجِي ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاء.