مسند البزار = البحر الزخار — البزار

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٤ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الفضل بن سهل

١٤٦٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: نا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: نا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ - [٢٩٠] - الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ هَكَذَا قَالَ الْفَضْلُ وَرَفَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ §وَمِمَّا رَوَى سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
الإسناد 1:الفضل بن سهل عن أبو أحمد عن al-Mnhal bin Khlyfh عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب ، امرأة عبد الله عن ابن مسعود عن لا أعلمه إلا رفعه هكذا عن الفضل : ورفعه أحمد بن إسحاق عن لا تنكح المرأة على عمتها
الإسناد 2:أحمد بن إسحاق عن أبو أحمد عن al-Mnhal bin Khlyfh عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب ، امرأة عبد الله عن ابن مسعود عن لا أعلمه إلا رفعه هكذا عن الفضل : ورفعه أحمد بن إسحاق عن لا تنكح المرأة على عمتها

١٤٦٢ـ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ رَفَعَهُ هَكَذَا ، قَالَ الْفَضْلُ : وَرَفَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا. وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. ومما روى سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله

مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الفضل بن سهل

١٤٦٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: نا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: نا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ⦗٢٩٠⦘ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ هَكَذَا قَالَ الْفَضْلُ وَرَفَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَمِمَّا رَوَى سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

مسنده
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

وَمِمَّا رَوَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ 1462 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا : نَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : نَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ هَكَذَا قَالَ الْفَضْلُ وَرَفَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : I "

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا I " . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
4 links, never merges
بلفظه
بنحوه
بمعناه