مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سويد بن عمرو عن أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي
عَامِرٌ : مَعْ أنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : شَهَادَةَ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ.
عَامِرٌ : مَعْ أنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : شَهَادَةَ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ.
540 - مَنْ كَانَ لَا يَرَى شَاهِدًا وَيَمِينًا 23636 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ : لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، قَالَ عَامِرٌ : مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ I " .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قالا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الشاهد .