مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ ، إنَّمَا هِيَ حَمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا. ٤٢٤- فِيمَنْ لاَ تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ.