§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ أَوِ الثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ» هَكَذَا رَوَاهُ الْمُحَارِبِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَمَكْحُولٍ أَحَدًا مِنْ - [٢١٠] - رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ، عَلَى مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى