مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Aabad bin al-Wam bin عن 'Umar bin 'Amir عن سأل الشعبي رجل عن رجل عن للرجل : إذا مضى شوال زوجتك ابنتي عن ليس هذا بنكاح

عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.

مصنفه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

234 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إِذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا وَكَذَا زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي 17844 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ :

سَأَلَ الشَّعْبِيَّ رَجُلٌ [فَقَالَ : رَجُلٌ] قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ .

كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.