مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Aabad bin al-Wam bin عن 'Umar bin 'Amir عن سأل الشعبي رجل عن رجل عن للرجل : إذا مضى شوال زوجتك ابنتي عن ليس هذا بنكاح
عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
234 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إِذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا وَكَذَا زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي 17844 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ :
سَأَلَ الشَّعْبِيَّ رَجُلٌ [فَقَالَ : رَجُلٌ] قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد