مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد السلام عن عطاء بن السائب أن امرأة ملكت من زوجها قيمة سبعة دراهم فسئل ميسرةليس من الرواة: ذلك

١٦٧٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سَبْعَة دَرَاهِمِ فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ , عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فَلَقِيت الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ فَأَتَيْته فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : إذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إلَى مَا تَسْتَطِيعُ فَأَتَيْت الشَّعْبِيَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ : اذْهَبْ إلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَأَتَيْته فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ ، مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فقَالَ : تَهَبُ ، أَوْ تُعْتِقُ ، أَوْ تَبِيعُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : ارْجِعْ إلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ ؟ فَأَتَيْته , فَقَالَ : لاَ ، إنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِيِّ فَأَخْبَرْته , فَقَالَ : طَابَقَ الْفَتْوَى فَأَتَيْت ابْنَ مَعقِلٍ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ عَبْدُ السَّلاَمِ : فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : يَسْتَقْبِلاَنِ لِلنِّكَاحِ. (٤/٢٠٤:٢) .

مصنفه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

78 - الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا 16735 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ

أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ [سَبْعَةِ دَرَاهِمَ] ، فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟! فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ ، فَأَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ : اذْهَبْ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فَقَالَ : تَهَبُ أَوْ تُعْتِقُ أَوْ تَبِيعُ ، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ ؟ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ : لَا ، إِنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ ، [قَالَ ] : فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : طَابِقِ الْفَتْوَى ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ ، فَسَأَلْتُهُ ، قَالَ عَبْدُ السَّلَامِ : فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ ، فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : يَسْتَقْبِلَانِ النِّكَاحَ .

كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: سبع الدرهم . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قال . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فقال . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: للنكاح .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.