§لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا" - [٣٦] -، وَهَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، فَرَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ