مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن عمران القطان عن سئل الحسن هل على المرأة زكاة في مالها على ظهر زوجها
إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ.
إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ.
142 - فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا 10854 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ قَالَ :
سُئِلَ الْحَسَنُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ بِهِ مَلِيئًا فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: مليا .