كتاب الفتن ط- أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كتاب الفتن ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الوهاب عن يونس عن الحسن

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا أَقْوَامًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ، وَأَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ" قَدْ رَأَيْنَا الأَوَّلَ وَهُمُ التُّرْكُ، وَرَأَيْنَا هَؤُلاءِ وَهُمُ الأَكْرَادُ ".قَالَ الْحَسَنُ: فَإِذَا كُنْتَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَكَأَنَّكَ قَدْ عَايَنْتَهُ. مرفوع مرسل ضعيف (١٩٣٧) - [١٩٣٤] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: "يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِرْهَمٌ وَلا قَفِيزٌ، يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْعَجَمُ، وَيُوشِكُ أَهْلُ الشَّامِ أَنْ لا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلا مُدٌّ، يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الرُّومُ" موقوف صحيح الإسناد وقد رواه مسلم وغيره وهذا لفظ مسلم حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُونَ ذَاكَ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الشَّأْمِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مُدْيٌ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الرُّومِ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا لَا يَعُدُّهُ عَدَدًا" ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي نَضْرَةَ، وَأَبِي الْعَلَاءِ: أَتَرَيَانِ أَنَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟، فَقَالَا: لَا، وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي الْجُرَيْرِيَّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.