كتاب الفتن ط- أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كتاب الفتن ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

(١٦٥٦) - [١٦٥٢] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: "إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يَمُرُّ أَوَّلُهُمْ بِنَهَرٍ مِثْلِ الدِّجْلَةِ، فَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، فَيَقُولُونَ: قَدْ كَانَ فِي هَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَلا يَمُوتُ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلا وَتَرَكَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَلْفًا فَصَاعِدًا، وَمِنْ بَعْدِهِمْ ثَلاثُ أُمَمٍ، وَلا يَعْلَمُ عِدَّتَهُمْ إِلا اللَّهُ: تَاوِيلُ، وَتَارِيسُ، وَنَاسِكُ أَوْ نَسَكُ" .الشَّكُّ مِنْ شُعْبَةَ موقوف صحيح

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.