سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٢٤٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ, عَنِ الشَّيْبَانِيِّ, عَنْ عَامِرٍ, قَالَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ, وَشِرَاؤُهُ, وَنِكَاحُهُ, وَلاَ يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ. (الإتحاف: ٢٤٥٠٧) ، (البشائر: ٣٥٢٠) .