سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو زيد عن شعبة عن منصور عن إبراهيم, في رجل أوصى والورثة شهود مقرين عن لا يجوز. (الإتحاف: ٢٣٨١١
٣٢١٧- حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (١) , عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرِّينَ (٢) , قَالَ: لاَ يَجُوزُ. (الإتحاف: ٢٣٨١١) . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ. (البشائر: ٣٤٩٠) .