سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣٢٠٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ داَوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ لِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ: مَا فَعَلَ أَبُوكَ؟ قُلْتُ: مَاتَ, قَالَ: فَهَلْ أَوْصَى؟ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ كَانَ (١) وَصِيَّتُهُ تَمَامًا, لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ. (الإتحاف: ٢٣٩٢٦) . قَالَ (٢) أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَالَ غَيْرُهُ: الْقَاسِمُ بْنُ عَمْرٍو (٢) . (البشائر: ٣٤٧٦) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.