سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبيد الله بن موسى عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه في الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة من أيهما يورث عن من أيهما بال
٢٩٩٨- أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى, عَنْ إِسْرَائِيلَ, عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى, أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ, عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيِّهِمَا يُوَرَّثُ؟ فقَالَ: مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ. (الإتحاف: ١٤٧٣٠) , (البشائر: ٣٢١١) .