سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٢٣٢٦- أَخبَرَنا أَبُو النُّعْمَانِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ, عَنْ عُثْمَانَ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: بَكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ, أَوْ بِزِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ, أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ. (الإتحاف: ١٣٦٣٦) , (البشائر: ٢٤٧٩) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.