سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن سلمة بن كهيل الحضرمي عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس, أن زوجها طلقها ثلاثا, فلم يجعل لها
٢٣٠٣- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا, فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَفَقَةً, وَلاَ سُكْنَى. - قَالَ سَلَمَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ, فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ نَدَعُ كِتَابَ ربِّنَا, وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ, فَجَعَلَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ. (الإتحاف: ٢٣٣٢٩) , (البشائر: ٢٤٥٤ و٢٤٥٥) .