سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَالِكٌ: وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الآخَرَ ابْنَتَهُ, عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ. قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا؟ قَالَ: لاَ يُعْجِبُنِي. (البشائر: ٢٣٥٣) .