سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٢٢٠٧- أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: أَخبَرَنا دَاوُدُ, يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَهَى أَنَ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا, وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا, أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا, أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ (١) أُخْتِهَا, لاَ تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى, وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. (الإتحاف: ١٨٩٧١) , (البشائر: ٢٣٥١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.