مسند الصحابة في الكتب التسعة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الصحابة في الكتب التسعة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٧٤ بن أبي الشوارب المختار سهيل عن أبو هريرة الدوسي

مَا أُحِبُّ أَنَّ عِنْدِي أُحُدًا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَيَّ ث َالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ يَكُونُ عَلَيَّ ومسند أحمد:٩٤١٧ ١٧٦ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا يَمُرُّ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ فَأَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنِّي إِلَّا أَنْ أَرْصُدَهُ فِي دَيْنٍ يَكُونُ عَلَيَّ ومسند أحمد:٩٨١٦ ١٧٦ وَبِالْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا قَالَ أَوْ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا أَدَعُ يَوْمَ أَمُوتُ دِينَارًا إِلَّا أَنْ أُرْصِدَهُ لِدَيْنٍ ومسند أحمد:٩٨٩٤ ١٧٦ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَمَّادٌ عَن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ ومسند أحمد:١٠٠٣٢ ١٧٦ يَزِيدُ عَن أَبِي الْوَلِيدِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا يَمُرُّ بِي ثَالِثَةٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْءٌ أُعِدُّهُ لِغَرِيمٍ ومسند أحمد:١٠٥٧٧ ١٧٦ وَرْقَاءُ عَن عَن عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا ذَاكُمْ ذَهَبًا عِنْدِي يَأْتِي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ ومسند أحمد:١٠٨٦٦ ١٧٧أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ زُهَيْرٌ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ صحيح البخاري: ٢٢٧٢ ١٧٧أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ هُشَيْمٌ ح و وَ رُمْحٍ جَمِيعًا عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح و وَ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح و أَبُو بَكْرِ بْنُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و الْمُثَنَّى عَبْدُ الْوَهَّابِ وَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَن بْنِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ و قَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ أَيُّمَا امْرِئٍ فُلِّسَ وصحيح مسلم: ١٥٥٩ عَن ١٧٧ابْنُ أَبِي عُمَرَ هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَن ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَن حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ وصحيح مسلم: ١٥٥٩ ١٧٧ الْمُثَنَّى جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا عَن قَتَادَةَ عَن النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ و إِسْمَعِيلُ ح و أَيْضًا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ أَبِي كِلَاهُمَا عَن قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ وصحيح مسلم: ١٥٥٩ ١٧٧و أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَجَّاجٌ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ عَن خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وصحيح مسلم: ١٥٥٩ عَن ١٧٧قُتَيْبَةُ عَن بْنِ عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ قَالَ وَفِي الْبَاب عَن سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وصحيح سنن الترمذي: ١٢٦٢ ١٧٧قُتَيْبَةُ قَالَ عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وصحيح سنن النسائي: ٤٦٧٦ ١٧٧ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَ الْحَسَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الرَّجُلِ يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ وصحيح سنن النسائي: ٤٦٧٧ ١٧٧ عَن مَالِكٍ ح و النُّفَيْلِيُّ زُهَيْرٌ الْمَعْنَى عَن بْنِ عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وصحيح سنن أبي داود: ٣٥١٩

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.