يا ابن الخطاب ما يدريك لعل الله اطلع على هذه العصابة من اهل بدر فقال اعلموا ما شئتم فانى قد غفرت لكم وقد رواه الهيثم بن كليب فى مسنده عن العباس بن محمد الدورى عن ابى حذيفة موسى بن موسى عن عكرمة بن عمار به وهذا اسناده جيد اختاره الضياء فى كتابه وقال الحميدى قال الرقاشى روى مسلم هذا الحديث قال الحميدى قال الرقاشى روى مسلم هذا الحديث قال الحميدى ولم يذكره ابو مسعود ولاخلف قال الضياء ولا رأيناه فى صحيح من حديث على بن ابى طالب احاديث قسم اموال الفئ والغنائم قال الامام احمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن عن مالك عم يزيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم خبير وهكذا رواه على بن المدينى عن عبد الرحمن بن مهدى به وقال هذا حديث صحيح من هذا الوجه ورواه البخارى ايضا من حديثه واخرجه احمد ايضا عن ابى عامر العقدى عنى هشام بن سعد عن زيد بن اسلم به وكذا رواه البخارى عن سعيد بن ابى مريم عن محمد بن جعفر اخبرنى زيد بن اسلم عن البيه انه سمع عمر يقول والذى نفسى بيده لولا ان اترك الناس ببانا ليس لهم شئ ما فتحت على قرية الا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبير ولكنى أتركها جراية لهم حديث اخر قال الحافظ ابو يعلى الموصلى حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق الطالقانى اخبرنى بقية بن الوليد حدثنى الوزيربن عمر الخولانى عن محمد بن الوليد الزبيدى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منحه المشركون ارضا فلا ارض له وزير بن عبد الله هذا شامى قال فيه ابو حاتم الرازى مجهول وقال ابو زرعة ضعيف وحديثه لا اصل له اثر اخر روى الحافظ ابو بكر البيهقى من حديث وكيع وغيره عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كتب رضى الله عنه ان الغنيمة لمن شهد الوقعة اسناده صحيح اثر اخر قال على بن حرب الطائى حدثنا سفيان بن عيينة نالاسود بن قيس عن ابى الارقم قال اغارت الخيل بالشام فأدركت القرابة يومها وادركت الكوادن ضحى الغد وعلى الناس ابن ابى حميصة الوادعى فقال لا نجعل سهم من ادرك كمن لم يدرك فكتب فى ذلك الى عمر فكتب عمر هبلت الوادعى امه لقد اذكرنى امرا كنت انسيته امضوها على ما قال حديث آخر قال الامام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو ومعمر عن الزهرى عن مالك بن اوس ابن الحدثانة عن عمر قال كانت اموال بنى النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة وكان ينفق على اهله منها نفقة سنة وقال مرة قوت سنة وما بقى جعله فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله عز وجل ورواه الجماعة الا ابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهرى به ورواه مسلم والنسائى من حديث سفيان عن معمر عن الزهرىبه وجمعها النسائى فى رواية له ايضا كما رواه احمد رحمه الله واتبعه ابو داود بما رواه عن مسدد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا ايوب عن الزهرى قال قال عمر ما افا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال الزهري قال عمر هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عرينة فدك وكذاكذا ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق احد من المسلمين الا له فيها الحق قال ايوب او قال حظ الا بعض من تملكون من ارقائكم ثن قال ابو داود حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن اسماعيل وحدثنا سليمان بن داود الحربى حدثنا ابن وهب أخبرنى عبد العزيز بن محمد وحدثنا نصر بن على اخبرنا صفوان وهذا لفظ حديثه كلهم عن أسامة بن زيد عن الزهرى عن مالك بن اوس بن الحدثان قال كان فيما اصب حبه عمر انه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث صفايا بنو النضير وخبير وفدك فأما بنو المضير فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل وأما خبير فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة اجزاء جزاين للمسلمين وجزاء نفقة لأهله فما فضل عن نفقه أهله جعله بين فقراء المهاجرين حديث آخر قال احمد حدثنا محمد بن ميسر ابو سعد الصاغانى حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن اوس بن الحدثان قال كان عمر رضى الله عنه يحلف عن ايمان ثلاث يقول والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما اانا بأحق به من أحد والله ما من المسلمين احد الا وله فى هذا المال نصيب الا عبدا مملوكا ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وبلاؤه فى الاسلام والرجل وقدمه فى الاسلام والرجل وغناؤه فى الاسلام والرجل وحاجته ووالله لئن بقيت لهم لياتبن الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه رواه ابو داود بنحوه عن عبد الله بن محمد النفيلى عن محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق به وقال البخارى حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا محمد بن فضيل عن اسماعيل عن قيس قال كان عطاء البدرين خمس آلافوقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم حديث آخر قال حنبل بن اسحاق حدثنا عبيد الله بن محمد التيمى حدثنا حماد عن على ابن زيد عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كتب المهاجرين على خمسة الاف والانصار على اربعة آلاف ومن لم يشهد بدرا من ابناء المهاجرين على اربعة آلاف فكان منهم عمر بن ابى سلمة وأسامة بن زيد ومحمد بن عبد الله بن جحش وعبد الله بن عمر فقال عبد الرحمن بن عوف ان ابن عمر ليس من هؤلاء انه وانه فقال ابن عمر ان كان لى حق فأعطينه والا فلا تعطينى فقال عمر لأبن عوف اكتبه على خمسة آلاف واكتبنى على اربعة آلاف فقال عبد الله لا اريد هذا فقال عمر والله لا أجتمع أنا وأنت على خمسة آلاف على بن زيد بن جدعان فيه كلام حديث آخر قال سيف بن عمر التميمى عن محمد وطلحة والمهلب بإسنادهم وسعيد بن المرزبان عن محمد بن حذيفة بن اليمان وزهرة ومحمد بن عمرو عن ابى سلمة بن عبد الرحمن قال قال عمر انى مجند المسلمين على الاعطية ومدونهم ومتحر الحق فقال عبد الرحمن وعثمان وعلى رضى الله عنهم ابدا بنفسك فقال لا بل ابدا بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الآقرب منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض للعباس فبدأ به ثم فرض لأهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف ثم فرض لمن بعد بدر الى الحدييبة اربعة آلاف اربعة آلاف ثم فرض لمن بعد الحديبية الى ان أقلع ابو بكر رضى الله عنه عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ودخل فى ذلك من شهد الفتح ثم فرض لآهل القادسية وأهل الشام أصحاب اليرموك ألفين ألفين وفرض لأهل البلاء النازع منهم ألفين وخمسمائة فقيل له لو الحقت أهل القادسية بأهل الايام فقال لم أكن لألحقهم بدرجة من لم يدركوا الا ها الله اذا وقيل له لو سويتهم على بعد دارهم بمن قربت داره فقال هم كانوا أحق بالزيادة لانها كانوا ردء الهتوف وشجى العدو وايم الله ماسويتهم حتى استطبتهم وللروادف الدين ردفوا بعد افتتاح القادسية واليرموك الفا الفا ثم الروادف الثنيا خمسائة خمسائة ثم الروادف الثلث بعدهم ثلثمائة ثلثمائة سوى كل طبقة في العطاء ليس بينهم تفاضل قويهم وضعيفهم عربيهم واعجمهم في طباقتهم سواء حتى اذا حوى اهل الامصار ما حووا من سباياهم وردفت الربع من الروادف فرض لهم على خمسين ومائتين وكان اخر من فرض له عمر اهل هجر على مائتين ومات عمر على ذلك وادخل عمر في اهل بدر اربعة من غيرهم الحسن والحسين وابا ذر وسلمان وقال سيف ايضا عن زهرة ومحمدعن ابي سلمة ومحمد وطلحة والمهلب باسنادهم وعمرو عن الشعبيوالمستنير عن ابراهيم وجعل نساء اهل بدر على خمسائة خمسمائة ونساء من بعد بدر الى الحديبة على اربعمئة اربعمئة ونساء من بعد ذلك الى الايام ثلثمائة ثم نساء أهل القادسية على مائة مائة ثم سوى بين النساء بعد ذلك جعل الصبيان من اهل بدر وغيرهم سواء على مائة مائة وفرض لأزواج النبى صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف الى من جرى عليه الملك وفضل عائشة رضى الله عنها بالفين فابت فقال بفضل منزلتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اجدت فشأنك هذا اسناد غريب ولكن فى سياقه فوائد كثيرة ويشهد له بالصحة ماتقدمه وما ياتى بعده والله اعلم حديث اخر قال وكيع عن سفيان الثورى عن ابى اسحاق عن مصعب بن سعد ان عمر رضى الله عنه فرض لأهل بدر خمسة آلاف وفرض لأمهات المؤمنين فى عشرة آلاف وفضل عائشة بألفين لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيفه ولا جويرية فرض لهما ستة آلاف وفرض لنساء من نساء المهاجرين فى ألف منهن ام عبد هذا اسناد جيد وقال الزهرى فرض عمر للعباس عشرة آلاف وقال سيف بن عمر عن زهرة عن ابى مسلم أن عمر فرض للعباس خمسة وعشرين ألفا حديث آخر قال عبد الله بن المبارك حدثنا سعيد بن يزيد قال سمعت الحارث بن يزيد الحضرمى يحدث عن على بن رباح عن ناشرة بن سمى اليزنى قال سمعت عمر رضى الله عنه يقول يوم الجابية وهو يخطب ان الله جعلنى خازن هذا المال وقاسمه ثم قال بل الله قسمه وأنا بادىء بأهل النبى صلى الله عليه وسلم ثم أشرفهم فقسم لأزواج النبى صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف الا جويرية وصفية وميمونة ومارية فقالت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا فعدل عمر بينهن ثم فرض لأصحاب بدر المهاجرين خمسة آلاف ولمن شهدها من غير المهاجرين اربعة آلاف ولمن شهدا احدا ثلاثة آلاف وقال من أبطأ فى الهجرة أبطأ عنه العطاء فلا يلومن رجل الا مناخ راحلته وانى اعت ذر اليكم من خالد بن الوليد انى أمرته ان يحبس هذا المال على ضعفه المهاجرين فأعطاه دا الشرف وذا اللسان فنزعته وأمرت ابا عبيدة وهذا اسناد جيد وهذا هو السبب الذى اقتضى عزل عمر خالدا عن إمرة الشام لأن خالدا كان يتساهل فى اعطاء المال فى الغزو ومستنده فى ذلك تسويغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله فى قضية المددى يوم مؤيه من منعه اياه بعض ذلك السلب والله تعالى اعلم بالصواب أثر آخر قال الفسوى حدثنا عبدان حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا عبيد الله بن موهب حدثنى عبيد الله بن عبد الله قال سمعت ابا هريرة يقول قدمت على عمر بن الخطاب بمثانمائة الف درهم من عند ابى موسى الاشعرى فقال بماذا قدمت فقلت بثمانمائة الف فقال الم اقل انك تهامى احمق انما قدمت بثمانين الف درهم قلت انما قدمت بثمانمائة الف قال الم اقل لك انك انما قدمت بثمانين الف درهم فكم ثمانمائة الف فعددت مائة الف ومائة الف حتى عددت ثمانية فقال اطيب ويلك قلت نعم فبات عمر ليلة ارقا حتى نودى بالصبح قالت له امرأته يا امير المؤمنين مانمت الليلة فقال كيف ينام عمر وقد جاء الناس مالم يكن يأتيهم مثله منذ كان الاسلام فما يؤمن عمر لو هلك وذلك المال عنده لم يضعه فى حقه فلما صلى الصبح اجتمع اليه نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم فى المال انه قد جاء الناس الليلة مالم يأتهم مثله منذ كان الاسلام وقد رايت رايا فأشيروا على رايت ان أكيل للناس بالمكيال فقالوا لا تفعل ان الناس يدخلون فى الاسلام ويكثر المال ولكن اعطهم على كتاب الله فكلما كثر الاسلام وكثر المال أعطيتهم قال لا ولكن ابدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الاقرب فالاقرب فوضع الديوان على ذلك قال عبيد الله بدأ بهاشم ثم بنى عبد المطلب اسناده جيد صحيح طريق اخرى قال وكيع حدثنا سفيان الثورى عن جعفر بن محمد بن محمد عن ابيه قال لما وضع عمر بن الخطاب الديوان استشار الناس فقال بمن ابدأ فقالوا ابدا بنفسك يا امير المؤمنينقال لا ولكن ابدا بالاقرب فالاقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذا منقطع أثر اخر قال محمد بن سعد كاتب الواقدى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن المتوكل حدثنى عبد الله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال قدمت رفقه من التجار فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف هل ل كان تحرسهم الليلة من السرق فبأتا يحرسانهم ويصليان ماكتب الله لهما فسمع عمر بكاء صبى فتوجه نحوه فقال لأمه اتق الله واحسنى الى صبيك ثم عاد الى بكائه فعاد الى امه مرة بعد مرة كل ذلك يقول اتق الله وأحسنى الى صبيك قال الها انى لأراك ام سوء مالى ارى ابنك لا يقر قالت يا عبد الله قد ابرمتنى منذ الليلة انى اريغة عن الفطام فيأبى قال ولم قالت لأن عمر لا يفرض الا للفطم قال وكم له قالت كذا وكذا شهرا قال ويحك لا تعجليه فصلى الفجر فلما بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين ثم امر مناديا فنادى لا نعجلوا صبيانكم من الفطام فأنا نفرض لكل مولود وكتب بذلك الى الآفاق أثر اخر عن عمر مشتل على فوائد من أهمها مانحن فيه من قسمه مال الفىء قال الحافظ ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله فى مسنده حدثنا زهير بن محمد بن قمير حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابو معشر عن زيد بن اسلم عن ابيه وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة قالا قدم على ابى بكر رضى الله عنه مال من البحرين فقال من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأت فليأخذ قال فجاء جابر بن عبد الله وقد وعدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا جاءنى من