لا اله الا الله فقد عصم منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله قال ابو بكر والله لأقاتلن قال ابو اليمان لأقتلن من فوق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ووالله لو منعونى عناقا كان يؤدونها الى رسول الله لله لقاتلتهم على منعها قال ابة اليمان لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال وو الله لو منعوني عناقا كان يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها هذا حديث جليل كبير المحل اتفق الجماعة على اخراجه في كتبهم سوى ابن ماجة فرواه البخاري فى الزكاة عن ابي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري ورواه ايضا في الاعتصام وسلم في الايمان وبو داود في الزكاة ولترمذي في الايمان والنسائى فيه وفي المحاربة كلمهم عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن عقيل عن الزهرى به ورواه البخاري ايضا في اسنتابة المرتدين عن يحيى بن يحيى عن الليث به قال البخاري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري فذ كره ورواه النسائي ايضا من طرق اخر عن شعيب وسفيان بن عبينة واخر كلهم عن الزهري به ثم رواه الامام احمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله مرسلا قال الترمذى وروى هذا الحديث عن عمران القطان عن معمر عن الزهرى عن انس عن ابى بكر وهو خطأوقد خولف عمران فى روايته عن معمر قلت وقد روى ايضا من ابى هريرة مرفوعا كما سيأتى وقد رواه بعضهم والله لو منعونى عقالا وقد نبهنا على معنى العقال والمراد منه أثر اخر قال الامام مالك عن ثور بن زيد الديلى عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفى عن جده سفيان بن عبد الله ان عمر بن الخطاب بعثه مصدقا وكان يعد على الناس بالسخل فقالوا اتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال له عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعى ولا تأخذها وتأخذ الاكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا تأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره وقد رواه الامام الشافعى عن سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفى عن ابيه عن جده به حديث اخر قال الامام احمد حدثنا ابو اليمان حدثنا ابو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من النخيل والرقيق صدقة هكذا رواه الامام أحمد وهو منقطع فإن راشد بن سعد المقرائى الحمصى وان كان ثقة نبيلا الا انه من صغار التابعين ولم يدرك ايام عمر بل ولا حذيفة بل قد نص احمد بن حنبل على انه لم يسمع من ثوبان وقال ابو زرعة روايته عن سعد بن ابى وقاص مرسلة وهما قد ماتا بعد الخمسين من الهجرة لكن قد روى معناه من طريق اخرى فقال احمد ايضا حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن ابى اسحاق عن حارثة قال جا مائتان من أهل الشام الى عمر فقالوا انا قد اصبنا اموالا وخيلا ورقيقا نحب انى يكون لنا فيها زكاة وظهور قال ما فعله صاحباى قبلى فأفعله واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم على رضى الله عنه فقال على هو حسن ان لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك فهذا اسناد جيد قوى ولله الحمد والمنة وقد رواه الدارقطنى من طرق عن ابى اسحاق عن حارثة وهو ابن مضرب وعاصم بن حمزة كلاهما عن عمر به وزاد فوضع على كل فرس دينارا وقال الحافظ ابو بكر الاسماعيلى حدثناالمنيعى حدثنا يحيى بن الربيع المكى حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن الزهرى عن السائب بن يزيد ان عمر أخذ عن كل فرس شاتين حديثاخر قال ابو الحسن الدارقطنى رحمه الله قرىء على على بن اسحاق رائى بالبصة وانا اسمع حدثكم الحارث بن محمد حدثنا عبد العزيز بن ابان عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن موسى بن طلحة عنم عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال انما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فى هذاه الاربعة الحنطة والشعير والزبيب والتمر اثر اخر قال الدارقطنى حدثنا ابو بكر يعنى النيسابورى حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عنم عمر قال فيما سقت السماء والانهار والعيون العشر وفيما بالرشاء نصف العشر هذاالاسناد صحيح وقد جاء فى احاديث مرفوعة مثله ولله الحمد حديث فى زكاة العسل قال عبد الله بن وهب حدثنا اسامة عن عمرو بن شعيب عن عن ابيه عن جده ان بطامن سهم كانوا يردون الى الرسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل عندهم العشر فذكر حديثا الى ان قال وكتب اليه يعنى عمر رضى الله عنه الى سفيان بن عبد الله الثقفى انما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا الى من شاء فان ادوا اليك ما كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم واديهم والا فحل بين الناس وبينه اسناد حسن جيد