٤١٧ - أخبرنا أحمد بن إسماعيل بن أبي نصر الصفار البخاري- قدم علينا، حدثنا أبو عمرو محمد بن عبد العزيز القنطري- إملاء- ببخاري، أخبرنا أبو العباس إبراهيم بن محمد بن موسى [السرخسي] (¬١) بمرو، أخبرنا [أبو لبيد] (¬٢) محمد بن إدريس السامي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا داود بن الزبرقان، عن أبي عبد الله الفلسطيني، عن عطاء، عن معاذ بن جبل ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَغْلَقَ [بَابَهُ] (¬٣) دُونَ جَارِهِ مَخَافَةً عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَلَيْسَ جَارُهُ ذَلِكَ بِمُؤْمِنٍ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَه». قالوا: يا رسول الله، ما حق الجار؟ قال: « إِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ وَإِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَيَّعْتَهُ، وَإِنْ دَعَاكَ أَجَبْتَهُ وَإِنْ اسْتَعَانَ بِكَ أَعَنْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ سَرَّكَ وَهَنَّيْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ مُصِيبَةٌ سَاءَكَ وَعَزَّيْتَهُ، وَلَا تُطِيلُ الْبِنَاءَ عَلَيْهِ [فَتَسُدَّ] (¬٤) عَنْهُ الرِّيحَ أَوْ تُشْرِفُ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا [تُؤْذِيهِ] (¬٥) بِقُتَارِ (¬٦) قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَلَا تُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئًا، وَمَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ؛ وَالْجِيرَانُ ثَلَاثَةٌ: جَارٌ لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ، وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ، وَجَارٌ لَهُ حَقٌّ؛ فَأَمَّا (¬٧) الَّذِي لَهُ حُقُوقٌ ثَلَاثَةٌ؛ فَحَقُّ الْإِسِلَامِ وَحَقُّ الْقَرَابَةِ وَحَقُّ الْجُوَارِ، وَأَمَّا [الَّذِي] (¬٨) لَهُ حَقَّانِ فَحَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجُوَارِ،