المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن محمد بن منصور العدل عن al-Sra bin Khzymh al-Bywrdy عن عمرو بن عون الواسطي عن Ishaq bin Yusuf bin Mrdas عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبو هريرة الدوسي

٧٨٩٨ - أخبرني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَدْلُ، أَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ - كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا (¬١) ". قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: "إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ. أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَالْإِمَامُ تُعْطِيهُ بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقْبِلُ عَلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ" (¬٢). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (¬٣) وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.