المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن حمشاذ العدل عن محمد بن المغيرة السكري عن القاسم بن الحكم العرني عن Sulaiman bin Abi Sulaiman عن يحيى بن أبي كثير عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: جاءت امرأة إلى

٧٥٥٣ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ السُّكَّرِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ (¬١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ. قَالَ: "قَدْ عَرَفْتُكِ، فَمَا حَاجَتُكِ؟ ". قَالَتْ: حَاجَتِي أَنَّ ابْنَ عَمِّي فُلَانًا الْعَابِدَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قَدْ عَرَفْتُهُ". قَالَتْ: يَخْطُبُنِي، فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ أُطِيقُهُ تَزَوَّجْتُهُ، وَإِنْ لَمْ أُطِقْ لَا أَتَزَوَّجُ. قَالَ: "مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَوْ سَالَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَقَيْحًا وَصَدِيدًا، فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لَأَمَرْتُ الزَّوْجَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا لِمَا فَضَّلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهَا". قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَتَزَوَّجُ مَا بَقِيتُ فِي الدُّنْيَا (¬٢). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (¬٣)، ولَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.