المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى عن الفضل بن محمد الشعراني عن عمرو بن عون الواسطي عن هشيم عن سليمان التيمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة

٣٥٣٥ - أخبرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ (¬١). قَالَ: كُنَّ نِسَاءً مَوَارِدَ بِالْمَدِينَةَ، فَكَانَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يَتَزَوَّجُ (¬٢) الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ. قَالَ: فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ (¬٣). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (¬٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.