شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن أبي داود عن مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري أَبو الحسن: عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبو سلمة عن أبو هريرة الدوسي

٦٨٨٢ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬١). قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى أن للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغة بغير أمرها ولا استئذانها ممن رأى، ولا رأي لها في ذلك معه عندهم، قالوا: ولما قصد النبي ﷺ في الأثرين المذكورين في أول هذا الباب بما ذكر فيهما من الصمات، المحكوم له بحكم الإذن إلى اليتيمة، وهي التي لا أب لها دل ذلك أن ذات الأب في ذلك بخلافها، وأن أمر أبيها عليها أوكد من أمر سائر أوليائها بعد أبيها. وممن ذهب إلى هذا القول، مالك بن أنس ﵏. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: ليس لولي البكر أبا كان أو غيره أن يزوجها إلا بعد استئمارها. وقالوا: ليس في قصد النبي ﷺ في الأثرين المرويين في

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.